الشهيد الثاني

550

مسالك الأفهام

الرابعة : إذا التقط العبد ولم يعلم المولى ، فعرف حولا ثم أتلفها ، تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك إذا عتق ، كالقرض الفاسد . ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن ، لتفريطه بالاهمال إذا لم يكن أمينا . وفيه تردد .

--> ( 1 ) في " ذ ، د ، ط " : بذمته . ( 2 ) في ص : 517 .